أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال المعد للتجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال المعد للتجارة
معلومات عن الفتوى: زكاة المال المعد للتجارة
رقم الفتوى :
8071
عنوان الفتوى :
زكاة المال المعد للتجارة
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري؛ فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ ولمن أعطيها؟ وهل أزكي أصل المال فقط أم الأصل والربح؟
نص الجواب
الحمد لله
المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضًا، ويكون ربحه تبعًا له؛ يزكى مع الأصل؛ فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول، وتضيف إليه الريح، ثم تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر.
أما لمن تدفع الزكاة؛ فأنت تدفعها للذين عيَّنهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} إلى آخر الآية [سورة التوبة: آية 60.]، تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية؛ تعطيها للفقراء والمساكين، وهم كثي، وتجدهم متوافرين، وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: